ابو يزن
07-19-2008, 04:03 PM
كتاب البيع
البيع لغة : معناه أخذ الشيء وإعطاؤه، مأخوذ من الباع أي اليد.
واصطلاحاً: هو مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً حالاً أو آجلاً بعين أو منفعة أو غيرها.
هو العملية التجارية التي يتم فيها تبادل المال حالاً أو آجلاً بعين أو منفعة أو غيرها.
حكمه:
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا } [البقرة: 275].
ومن السنة:
قال صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض ) رواه البيهقي، وصححه ابن حبان.
وقال: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ) رواه الترمذي وقال حديث حسن.
وأما الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع.
شروط البيع
يشترط لصحة البيع سبعة شروط :
1. تراضي من العاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق.
2. أن يكون متولي العقد وهو البائع أو المشتري جائز التصرف، بأن يكون حراً بالغاً رشيداً، فلا يصح بيع الرقيق ولا غير البالغ إلا بإذن وليه.
3. كون المبيع مالاً. والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فالمحرمات لا تسمى مالاً، فلا يجوز بيعها، وكذا مالا نفع فيه لا يسمى مالاً.
4. كون المبيع ملكاً للبائع أو وكيلاً فيه، فلا يبيع مالا يملك.
5. القدرة على تسليم السلعة، فلا يصح بيع السمكة في البحر مع عدم القدرة على تسليمها.
6. معرفة الثمن والمثمن ومقداره برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول.
7. أن يكون منجزاً غير معلق بشرط مستقبلي.
الشروط في البيع
والشروط في البيع قسمان:
شروط صحيحة، وشروط فاسدة.
1. الشروط الصحيحة:
مثل: أن يشترط ما يتعلق بمصلحة العقد أو أحد المتعاقدين، كاشتراط صفة معينة ونحو ذلك، ومن ذلك شرط ما هو من مقتضى العقد، كتسليم المبيع، ومنه شرط نفع معين مثل نقل البضاعة لمكان معين.
2. الشروط الفاسدة:
ومنها:
أ- شرط محرم في أصله، كشرط الإعانة على محرم.
ب- شرط منافٍ لمقتضى العقد كأن لا يسلم المبيع له.
ج- إذا شرط فيه عقداً آخر كالجمع بين بيع وإجارة، إلا إذا كان الجمع بينهما بدون اشتراط.
باب الخيار
والمراد به أن أحد الطرفين يخير بين إتمام الصفقة أو فسخها وهو أنواع أهمها:
1. خيار المجلس: فما دام المتعاقدان في المجلس فالخيار ثابت لهما.
2. خيار الشرط: بأن يشرط أحدهما أن له الخيار مدة معينة معلومة.
3. خيار الغبن، وهو أن يخدعه البائع في البيع، فيبيعه ما يساوي عشرة بمائة، فله خيار الغبن، وتحديد الغبن يرجع فيه إلى عرف الناس.
4. خيار التدليس: وهو أن يظهر السلعة على غير حقيقتها متعمداً.
5. خيار العيب: وهو أن يجد في السلعة عيباً ينقص القيمة، فله الخيار.
البيع لغة : معناه أخذ الشيء وإعطاؤه، مأخوذ من الباع أي اليد.
واصطلاحاً: هو مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً حالاً أو آجلاً بعين أو منفعة أو غيرها.
هو العملية التجارية التي يتم فيها تبادل المال حالاً أو آجلاً بعين أو منفعة أو غيرها.
حكمه:
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا } [البقرة: 275].
ومن السنة:
قال صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض ) رواه البيهقي، وصححه ابن حبان.
وقال: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ) رواه الترمذي وقال حديث حسن.
وأما الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع.
شروط البيع
يشترط لصحة البيع سبعة شروط :
1. تراضي من العاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق.
2. أن يكون متولي العقد وهو البائع أو المشتري جائز التصرف، بأن يكون حراً بالغاً رشيداً، فلا يصح بيع الرقيق ولا غير البالغ إلا بإذن وليه.
3. كون المبيع مالاً. والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فالمحرمات لا تسمى مالاً، فلا يجوز بيعها، وكذا مالا نفع فيه لا يسمى مالاً.
4. كون المبيع ملكاً للبائع أو وكيلاً فيه، فلا يبيع مالا يملك.
5. القدرة على تسليم السلعة، فلا يصح بيع السمكة في البحر مع عدم القدرة على تسليمها.
6. معرفة الثمن والمثمن ومقداره برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول.
7. أن يكون منجزاً غير معلق بشرط مستقبلي.
الشروط في البيع
والشروط في البيع قسمان:
شروط صحيحة، وشروط فاسدة.
1. الشروط الصحيحة:
مثل: أن يشترط ما يتعلق بمصلحة العقد أو أحد المتعاقدين، كاشتراط صفة معينة ونحو ذلك، ومن ذلك شرط ما هو من مقتضى العقد، كتسليم المبيع، ومنه شرط نفع معين مثل نقل البضاعة لمكان معين.
2. الشروط الفاسدة:
ومنها:
أ- شرط محرم في أصله، كشرط الإعانة على محرم.
ب- شرط منافٍ لمقتضى العقد كأن لا يسلم المبيع له.
ج- إذا شرط فيه عقداً آخر كالجمع بين بيع وإجارة، إلا إذا كان الجمع بينهما بدون اشتراط.
باب الخيار
والمراد به أن أحد الطرفين يخير بين إتمام الصفقة أو فسخها وهو أنواع أهمها:
1. خيار المجلس: فما دام المتعاقدان في المجلس فالخيار ثابت لهما.
2. خيار الشرط: بأن يشرط أحدهما أن له الخيار مدة معينة معلومة.
3. خيار الغبن، وهو أن يخدعه البائع في البيع، فيبيعه ما يساوي عشرة بمائة، فله خيار الغبن، وتحديد الغبن يرجع فيه إلى عرف الناس.
4. خيار التدليس: وهو أن يظهر السلعة على غير حقيقتها متعمداً.
5. خيار العيب: وهو أن يجد في السلعة عيباً ينقص القيمة، فله الخيار.